برلمان العسكر يطبخ “الجريمة الإلكترونية” للنشطاء والمدونيين.. تعرف إلى التفاصيل

- ‎فيأخبار

كتب- حسن الإسكندراني:

 

تسعى مؤسسة الانقلاب العسكري تحت غطاء "برلمان الدم" في كتم الأصوات الرافضة لهم، تارة بحبس الصحفيين، وأخرى بإغلاق المواقع وحجبها وتارة بالتهيديد بالغرامة الفلكية، تحت زعم الحافاظ على الأمن القومي المصري من أيدي المدونين والنشطاء والصحافة الإلكترونية.

 

جاء ذلك، بحسب ما أعلنت عنه مؤخرًا لجنة الاتصالات بمجلس نواب العسكر، اليوم الثلاثاء، أن مشروع قانون الجريمة الإلكترونية من أهم أولوياتها في الفترة المقبلة، وسيتم إحالته إلى اللجنتين التشريعية والخطة والموازنة بالبرلمان.

 

ونص مشروع القانون المقدم على غرامات تصل إلى مليوني جنيه وعقوبات حبس تصل إلى 3 سنوات في حالة وجود تهديد من المواقع الإلكترونية للأمن القومي أو في حالة بث وترويج وحض على عنف ونشر أخبار كاذب، بحسب مصادر صحفية.

 

وقال أحمد زيدان، عضو لجنة الاتصالات بنواب الدم إن القانون أهم أولوياتهم في اللجنة، وسيتم إدراجه على جول العمل خلال الأيام المقبلة على أن يتم عرضه في جلسة عامة لمناقشته والتصويت عليه.

 

وفيما يلي رصد أبرز جوانب القانون والعقوبات المتعلقة بمخالفته وتحديد تعريف وشرح لكل مصطلح:

 

– يعاقب بالسجن المشدد كل من أنشأ أو استخدم موقعًا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها بغرض إنشاء كيان او عصابة إرهابية أو الترويج لأفكارها أو ارتكاب اعمال ‘رهابية او لتبادل الرسائل او اصدار التكليفات بين الجماعات الارهابية او المنتمين اليها او المعلومات المتعلقة بأعمال وتحركات الارهابيين او الجماعات الارهابية في الداخل او الخارج او تمويل الارهاب بجمع او تلقي او حيازة او امداد او نقل او توفير اموال او اسلحة او ذخائر او مفرقعات او مهمات او الات او بيانات او مواد او غيرها بشكل مباشر او غير مباشر وكذلك تصنيع الاسلحة التقليدية او غير التقليدية.

 

– يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه كل من أنشأ موقعا على شبكة معلوماتية يهدف الى الترويج لارتكاب اية جريمة من المنصوص عليها في قانون العقوبات او اي من القوانين الخاصة.

 

– يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مائة وخمسون ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا بغير وجه حق، موقعا او نظاما معلوماتيا فاذا وقعت الجريمة على موقع او نظام معلوماتي يدار بمعرفة او لحساب الدولة او أحد الاشخاص الاعتبارية العامة او مملوكة لها او يخصها تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائة وخمسين ألف جنيه.

 

– يعاقب بالحبس مدة لا عن سنتين وغرامة لا تجاوز مائة وخمسون ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل الى موقع او نظاما معلوماتيا مستخدما حقا مخول له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان او مستوى الدخول.

 

– يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه كل من اتلف او عطل او دمر او شوه او غير او عدل مسار او ألغي كليا او جزئيا بدون وجه حق البرامج او البيانات او المعلومات المخزنة او المعالجة او المولدة او المخلقة على اي نظام معلوماتي وما في حكمه أيا كانت الوسيلة التي استخدمت في الجريمة.

 

وكان من أخطر بنود القانون العسكرى مايلى:لجهات التحري والضبط المختصة إذا رصدت قيام مواقع تبث من داخل الجمهورية او خارجها بوضع اية عبارات او ارقام او صور او افلام او اية مواد دعائية او غيرها من شأنها تهديد الأمن القومي ان تعرض محضرا بذلك على جهات التحقيق وتطلب الاذن بحجب الموقع او المواقع محل البث او حجب بعض روابطها او محتواها وتقوم جهة التحقيق بعرض طلب الاذن على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة خلال 24 ساعة مشفوعا بمذكرة برأيها، وتصدر محكمة الجنايات قرارها في الطلب في ذات يوم عرضه عليها إما بالقبول او بالرفض.

 

– يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة وخمسون ألف جنيه كل من حاز او حرز او صنع او أنتج او استورد او صدر او تداول باي صورة من الصور: اي ادوات او برامج مصممة او مبرمجة او ما في حكمها بغرض استخدامها في ارتكاب او تسهيل ارتكاب اية جريمة او إخفاء أثار او ادلة اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

 

– يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه كل مزود خدمة أفشي بغير اذن او طلب من احدى جهات التحقيق او الجهات الأمنية المتمثلة في (القوات المسلحة ـ وزارة الداخلية ـ والمخابرات العامة) البيانات الشخصية لأي من مستخدمي خدمته او اية معلومات اخرى تتعلق بالمواقع التي يدخل اليها او الاشخاص والجهات التي يتواصل معها وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجني عليهم من مستخدمي الخدمة.

 

– يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه كل مزود خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من محكمة الجنايات بحجب أحد المواقع او الروابط او المحتوى المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة 14 من ذات القانون، فاذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة وفاة شخص او أكثر او الاضرار بالأمن القومي تكون العقوبة السجن المؤبد او الاعدام وغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه.

 

كما جاء أيضًا من بنود القرار الانقلابي ما هو أخطر وهو: يجوز للجهات الامنية (رئاسة الجمهورية ـ القوات المسلحة ـ وزارة الداخلية والمخابرات العامة) ان تتحفظ على الافراد المخالفين لأحكام هذا القانون والمعدات والاجهزة وايقاف البث والخدمة عن اي مستخدم للشبكة لا يكون له بيانات مسجلة لدى مقدم الخدمة وتحرير محضر بذلك وذلك في الحالات التي تشكل تهديد على امن البلاد على ان تتولى جهة التحقيق رفع طلب الى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة مشفوعا بمذكرة برأيها بالغلق او حذف ما تبثه كل او بعض هذه المواقع.