عقوبات وغرامات بأمر المنقلب.. التجار يعلنون تذمرهم ضد تعديلات قانون الضريبة الموحد

- ‎فيتقارير

أثارت تعديلات قانون الإجراءات الضريبة الموحدة، انتقادات المستوردين والمصدرين وخبراء الاقتصاد بسبب المخالفات والغرامات المالية الكبيرة التي يفرضها عليهم دون مبرر.

وقال التجار إن المادة 70 من القانون تفرض غرامات مبالغ فيها، والمادة 75 بالغت في تحديد مقابل التصالح على المخالفات، مستنكرين تسمية المخالفات بالجرائم في تعديلات القانون.
وأكدوا أن التعديلات الضريبية فرضت المزيد من الأعباء على التجار والمصدرين وأصحاب الأعمال.

كان مجلس نواب السيسي قد وافق خلال جلسته العامة التي عقدت في الأول من نوفمبر الجارى، على مشروع قانون مقدم من حكومة الانقلاب بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنه 2020، في مجموعه، وأرجأ أخذ الموافقة النهائية عليه لحين أخذ رأى مجلس الدولة، وتضمن القانون تعديل 3 مواد فضلا عن استحداث مادتين. ورغم ذلك بدأ العمل بهذه التعديلات في 20 أكتوبر الماضى.

إقرارات إلكترونية
من جانبه كشف رجب محروس، مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه من أول يناير المقبل، سيتم إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونياً، ولن يتم قبولها ورقيًا، بزعم اكتمال منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة لدى المصلحة.
وزعم محروس في تصريحات صحفية أن التشريعات والتعديلات التشريعية الصادرة خلال عام 2020 ستؤثر على الإقرار، موضحا أن هناك عددا من التعديلات الضريبية التي صدرت في سنة 2020، وترتبط بالإقرار، وهى قانون رقم 16 لسنة 2020، الخاص بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، وكذلك القانون رقم 170 لسنة 2020 في شأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، باستقطاع 1% من رواتب العاملين بالدولة و0.5 % من المعاشات لمدة 12 شهرا وفق تعبيره.
وأشار إلى القانون 182 لسنة 2020 الخاص بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، وكذلك قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020.

مبالغ فيها
من جانبه كشف محمد عبدالمجيد رستم السكرتير العام لشعبة المستوردين، عن بعض الملاحظات بخصوص قانون الإجراءات الضريبية أبرزها خفض مدة تقديم إقرار القيمة المضافة إلى شهر بدلا من شهرين، كما زادت رسوم اشتراك البوابة إلى 1000 جنيه للمسجل وغير المسجل 500 جنيه.

وقال رستم في تصريحات صحفية إن التعديلات حرمت المأموريات من عمل اللجان الداخلية وقصرها على اللجان الداخلية المتخصصة إلا في حالة واحدة وهي تقديم طلب إنهاء خلاف للمأمورية في وجود الملف بلجنة الطعن وقبل الحجز.

جريمة
وأشار المهندس حمادة العجواني عضو شعبة المستوردين إلى إن المادة 70 تنص على معاقبة من قدم الإقرار الضريبي بعد مرور 60 يوما من تاريخ انتهاء المواعيد بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار الجريمة خلال 3 سنوات، وبذلك قد تصل العقوبة إلى 400 ألف جنيه في حين قد لا تزيد ضريبة الإقرار عن 1000 جنيه.

وأكد العجواني في تصريحات صحفية رفض جموع المستوردين والمصدرين لـ اللفظ الوارد بالمادة وهو الوصف بـ الجريمة.
وأوضح أنهم اقترحوا على مسئولي وزارة المالية بحكومة الانقلاب ضرورة مشاركتهم في إعداد اللائحة التنفيذية التي لم تصدر بعد، وتدارك هذه المواقف السلبية التي تؤثر على الاستثمار سلبا وعلى الأنشطة التجارية والصناعية.
وشدد على ضرورة الالتزام بثبات المدد الزمنية لتقديم الاقرارات الضريبية "القيمة المضافة" طبقا للقانون الذي يسبق قانون الإجراءات الموحد الحديد وهي 60 يوما بدلا من 30 يوما.

الغرامات
وأكد أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن قوانين الضرائب التي تم تعديلها وإصدارها في الفترة الماضية، فرضت المزيد من الأعباء على التجار والمصدرين وأصحاب الأعمال.
وقال رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية في تصريحات صحفية إن هناك مواد خلافية يعترض عليها التجار بمشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد خاصة المادة 70 المتعلقة بالغرامات، والمادة 75 الخاصة بتحديد مقابل التصالح.

وأضاف أن التجار والمصدرين، لا يعترضون أبدا على تطبيق القانون ودفع الضرائب، بل ينادون بتطبيق القانون، ومراعاة المصالح العامة للمواطنين، مشددا على ضرورة اعادة النظر في تعديل قوانين الضرائب، بالشكل الذي يحقق تعظيم الحاصلات الضريبية، ودفع عجلة الإنتاج وزيادة التصدير.