جاء إعلان داخلية السيسي غلق 163 حسابا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدعوى نشرها "مشاركات تحريضية ضد الدولة"، والقبض على 14 شخصا زعمت أنهم أنشئوا صفحات وحسابات "محرضة على ارتكاب أعمال تخريبية، ونشروا مشاركات تحريضية لارتكاب أعمال تخريبية ضد المؤسسات والمواطنين"، ليكشف عن سعي أجهزة السيسي لغلق آخر نافذة حرة، هي مواقع التواصل، بعد القمع الأمني وتكبيل الصحافة والإعلام بقانون "الإعلام الموحد".
وسبق أن شنت أجهزة السيسي الأمنية، في الأيام الماضية، حملات للقبض على أشخاص قالت إنهم يخططون للحشد والتحريض ضد مؤسسات الدولة، في 25 يناير المقبل، آخرهم القبض على 8 بينهم 4 سيدات، الخميس 15 ديسمبر الجاري، زعمت الداخلية أنهم "أعضاء اللجنة الإعلامية لجماعة الاخوان بالمنوفية، وخططوا للحشد والتحريض ضد مؤسسات الدولة".
ولكن الجديد هو تحرك برلمان السيسي لوضع قوانين جديدة لتكبيل مواقع التواصل، وتهديد المصريين من الكتابة بحرية عليها، برغم أن هناك قانونا لا يزال يجري مناقشته حول مراقبة الشرطة لمواقع التواصل والإنترنت، بدأت الداخلية في تنفيذه، رغم أنه غير قانوني، ولم يجر الموافقة عليه بعد.
وتأتي كل هذه القيود بعدما دعا السيسي إلى اتخاذ إجراءات صارمة لغلق المواقع التحريضية على شبكات التواصل الاجتماعي، في إشارة إلى الهجوم على سياسته الفاشلة عبر مواقع التواصل.
وطرح نواب عبر موقع "اليوم السابع" الحكومي، بدعة جديدة تجعل اسم الأم قد يكون شرطا في مصر لإنشاء صفحة على فيسبوك، وقالت إن البرلمان يدرس إجراءات جديدة للتضييق على مواقع التواصل.
وكشفت برلمانيون- لـ"اليوم السابع"- عن أن عضوا بلجنة الدفاع والأمن القومي تقدم بمشروع قانون لمراقبة "الفيس بوك"، وأن مشاورات مكثفة مع الحكومة تجري لإصدار قانون لمراقبة "فيس بوك"، فيما اقترح البعض إنشاء صفحة على "فيس بوك" باسم الأم والرقم القومي!.
وقال اللواء يحيى الكدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب: إن اللجنة تتشاور حاليا مع جهات خارجية ومسئولين في الحكومة من أجل إصدار تشريع جديد لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، على رأسها "فيس بوك".
وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي إلى أن النائب تامر الشهاوى، عضو اللجنة، قد تقدم بمشروع قانون لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، أبرز ما فيه "تجريم مستخدم السوشيال ميديا في أغراض غير مشروعة ومساءلته قانونيا".
واقترح النائب إبراهيم عبد العزيز القصاص، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أن يكون تسجيل فتح صفحات على "فيس بوك" مثل شراء خطوط المحمول، بحيث يسجل الشخص اسم والدته والرقم القومى قبل إنشاء أى حساب أو صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويعد موقعا التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، الأبرز في التعبير عن الآراء منذ ثورة 25 يناير 2011 بمصر، وكانا أحد العوامل المؤثرة في إسقاط نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وفق مراقبين.
وفي 31 أغسطس الماضي، قضت محكمة القضاء الإداري برفض دعوى قضائية كانت تطالب بغلق موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر؛ بدعوى استخدامهما في التحريض على العنف، معتبرة أن حجبهما أو تقييدهما بالكامل "انتهاك" لكل الحقوق.
وقالت الداخلية، في بيان صادر عنها في سبتمبر، ردًا على ما اعتبرته "شائعات"، إنها "لا تراقب" مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة التزامها بالقرارات القضائية في أي إجراء تتخذه.
مشروع رصد المخاطر اﻷمنية
وكانت هيئة مفوضي الدولة قد رفضت، في 25 سبتمبر الماضي، دعوى من "مؤسسة حرية الفكر والتعبير"، طالبت فيها بوقف تنفيذ قرار وزارة الداخلية بإجراء مناقصة لما سمي بـ"مشروع رصد المخاطر اﻷمنية لشبكات التواصل الاجتماعي".
ويفترض، عقب وصول تقرير المفوضين لها، أن تحدد المحكمة جلسة أخرى للنظر في القضية وتحديد جلسة للحكم فيها، من دون التقيّد التام بالنتيجة النهائية لتقرير الهيئة.
وجاء في حيثيات الهيئة لرفض الدعوى، أن "الدستور- وإن كان قد كفل هذه الحقوق والحريات- إلا أنها مشروطة بعدم تجاوز حدود المشروعية أو المساس باﻷمن القومي أو النظام العام".
وكانت عريضة الدعوى قد أشارت إلى أن مشروع وزارة الداخلية يمثل "انتهاكًا فادحًا للخصوصية، وأن البند رقم 6 من الشروط الفنية للنظام المقترح، يتيح له التغير والتوافق مع المتطلبات اﻷمنية الراهنة مثل اتساع دائرة الاشتباه أو تقليلها (بإضافة عوامل أخرى عند البحث كالجنس أو العمر أو محافظة اﻹقامة… إلخ)، وهو ما يتيح لوزارة الداخلية جمع البيانات الشخصية للمستخدمين، حتى لو لم يكن ذلك بناءً على أمر من سلطة التحقيق في جريمة معينة".
وأضافت العريضة أن البند رقم 10 من الشروط، والذي نص على قدرة النظام على التعامل مع مختلف المستندات، على سبيل المثال PDF & TXT & DOC، وتحليل المفردات بها، "يفضح نية مصدر القرار الرامية إلى التجسس على المستخدمين من خلال تصفح الملفات الخاصة بهم"، وهو "ما يدخل في صميم الخصوصية التي لا يجوز انتهاكها".
وأوضحت العريضة أن تطبيقات يطلب المشروع متابعتها مثل "واتس آب" و"فايبر"، هي وسائل للاتصال الخاص بين اﻷفراد، وليست محتوى مفتوحًا، واعتبر أن "قرار الداخلية يسعى لانتهاكه وتجاوزه".
ووصف المحامي أحمد عزت، في مقال له، المشروع بأنه "مخالف للمبادئ الدولية الخاصة بتطبيق حقوق الإنسان فيما يتعلق بمراقبة وسائل الاتصالات، ومن أهم هذه المبادئ، مبدأ التناسب، ومفاده أن القرارات بشأن مراقبة الاتصالات يجب اتخاذها بموازنة المكاسب المنشود تحقيقها بالضرر الذي ستحدثه في حقوق الفرد، وكذلك بالأهداف الأخرى المتعارضة مع أهداف المراقبة، وينبغي أن تؤخذ في الحسبان حساسية البيانات ودرجة فداحة الانتهاك الواقع على الخصوصية".
قانون جرائم الإنترنت
وتناقش الحكومة المصرية، منذ سبتمبر الماضي، مشروع قانون جرائم الإنترنت الجديد، الذي يتكون من 59 مادة تضمن عقوبات رادعة لمرتكبي الجرائم عبر شبكة الإنترنت، في أعقاب موافقة "اللجنة العليا للإصلاح التشريعي" من حيث المبدأ على مشروع القانون.
وأهم (12) عقوبة بهذا القانون لجرائم الإنترنت، وفقا لما جاء في مشروع قانون جرائم الإنترنت الجديد، الذي ينص على أن يعاقب المتعدي على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، بالسجن مدة لا تقل عن سنتين، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه و500 ألف جنيه، هي كما يلي:
1. إذا كنت من هواة إنشاء الحسابات الساخرة على شبكات التواصل الاجتماعي، فأنت معرض لتطبيق القانون عليك، حيث تنص المادة 31 على عقوبة الحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من اصطنع بريدًا إلكترونيا أو موقعا أو حسابًا خاصًا، ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.
2. وإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسيء إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
3- إذا كنت مديرًا لموقع إلكتروني أو مسئولًا عن إدارة حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، فإن عددًا من مواد القانون تمهد الطريق لحبسك حتى دون ارتكاب جريمة، فطبقًا للمادة 49، يعاقبك القانون بالحبس إذا تعرض الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي الذي تديره لأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ولم تبلغ بذلك الجهات الرسمية المختصة وقت علمك بالجريمة
4. كما يعاقبك القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تعرض موقعك لجريمة من الجرائم التي أشار إليها القانون وقمت بالعبث بالأدلة الرقمية، طبقًا للمادة 40.
5. وإذا تسبب إهمالك في العمل في تعرض الموقع لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ولم تقم باتخاذ التدابير والاحتياطات التأمينية اللازمة المعمول بها في مجال تقنية المعلومات، فإن المادة 42 تعاقبك بالحبس الذي لا تزيد مدته على سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
6. وإذا كنت مديرًا لموقع غير متاح للكافة، يعاقبك القانون بالحبس الذي لا تزيد مدته على سنة، والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا لم تقم بوضع رسالة تحذيرية في مستهل الموقع تنبه المستخدم بعدم جواز الدخول إلا للمصرح لهم فقط، وبوجوب مغادرته للموقع على الفور منعًا من الوقوع تحت طائلة القانون، بحسب المادة 41.
7. يعاقب بالحبس أو غرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا.
8. كل من ينتهك حرمة الحياة الخاصة بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
9. كل من يستخدم الشبكة أو احدى وسائل تقنية المعلومات في تهديد أو ابتزاز شخص آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ولو كان هذا الفعل مشروعا، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
10. يعاقب بالحبس المشدد كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا أو نظاماً معلوماتيا بقصد الاتجار غير المشروع في المخدرات أو المؤثرات العقلية وما في حكمهما، أو الآثار أو الأسلحة والذخائر أو الأعضاء البشرية.
11. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، كل من تعمد استخدام برنامج معلوماتي في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للأداب.
12. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، كل من أنتج أو أعد أو هيأ أو أرسل أو خزن بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير، عن طريق الشبكة المعلوماتية.
13. كل من توصل عن طريقة الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال مملوك للغير أو على سند أو على أدوات إنشاء توقيع إلكتروني خاص بالغير، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضه، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.