كتب جميل نظمي:
أثار مشروع قانون بتعديل قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون 100 لسنة 1985 المقدم من سهير الحادى و60 نائبًا ببرلمان العسكر، ويقضى بحق الطرف غير الحاضن (الأم أو الأب) الاستضافة لطفله فترة يومين من كل أسبوع، إضافة إلى شهر من إجازة آخر العام، الجدل فى الرأى العام المصرى، الذى انقسم ما بين مؤيد لحق الاستضافة ومعارض له.
وشملت التعديلات المقدمة لبرلمان الانقلاب المادة (20) المقترحة بمشروع القانون "ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، حتى يصل الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة، ولكل من الأبوين الحق فى استضافة الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين.
وإذا تعذر تنظيم الاستضافة اتفاقًا، نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيًّا، ولا ينفذ حكم الاستضافة قهرًا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضى، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
ويسقط الحق فى الاستضافة لغير الحاضن إذا تخلف عن تنفيذ حكم الاستضافة، يثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب، ومعتبرًا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالى:
الأم، فأم الأم وإن علت، فأم الأب، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنات الأخت الشقيقة، فبنات الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور.
فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو لم يكن منهن أهل للحضانة، أو انقضت مده حضانة النساء، انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال حسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة.
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتى: "الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم، ثم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم"، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد، يُعاقب غير الحاضن بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة إذا امتنع عن تسليم الطفل لمن له الحق فى الحضانة بعد انتهاء مدة الاستضافة".
يذكر أن الدستور حدد عمر الطفل بمن أقل من 18 عاما، وهو ما يخالف ما ورد بمشروع التعديل.
القانون يحتاج إلى التريث
فيما قال الدكتور صلاح فوزى -عضو لجنة الإصلاح التشريعى التابعة لمجلس وزراء الانقلاب، في تصريحات صحفية- إن تعديل قانون الأحوال الشخصية فى حاجة لمزيد من التريث، مشيرا إلى أن القانون مليء بالثغرات والمواد المجحفة لحق المرأة فى المجتمع.
وطالب فوزى برفع سن الحضانة من 15 سنة إلى 18 سنة، بما يتوافق مع النص الدستورى الوارد فى المادة 80 من دستور (العسكر) 2014، الذى ينص على: "يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية"، محذرا من شبه عدم الدستورية حال الإبقاء على المادة بوضعها الحالى.
رفض حقوقي
نهاد نبيل، العضو بالمؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، وفي تصريحات صحفية أعربت عن دهشتها من هذه التعديلات التي وصفته بـ"المجحفة"، خاصة أنها صدرت عن إحدى النائبات التي من المفترض أن تكون صوتًا للنساء غير المسموع أصواتهن، "ولكن أتت التعديلات أكثر ظلمًا للمرأة، بل عنف؛ لتكون أسوأ هدية تم تقديمها للمرأة المصرية خلال احتفالية العالم بالـ16 يومًا البرتقالي لمناهضة العنف ضد المرأة من 25 نوفمبر-10 ديسمبر.
ومن جانبها رفضت الدكتورة إيمان بيبرس، رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة في تصريحات صحفية، رفضت التعديلات الجديدة فيما يتعلق بحضانة الطفل، ووصفتها بـ"كارثة" لأمهات مصر، مشيرة إلى أن الاستغاثات التي تلقتها الجمعية من أمهات مصر وخوفهن على أطفالهن من أي تغيير يطرأ على هذه القوانين يمس أمن أطفالهن أكد هذا.