المنقلب يمدد إعلان حالة الطوارئ.. وخبراء: مزيد من القمع والانتهاكات ضد المصريين

- ‎فيأخبار

نشرت الجريدة الرسمية، قرار قائد الانقلاب العسكرى عبد الفتاح السيسى رقم 596 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2020. واعتاد السيسي التحايل على الدستور من خلال ترك فاصل زمني بعد تلك المدة، قد يكون يومًا واحدًا أو عدة أيام، ثم يفرض حالة الطوارئ من جديد لمدة ثلاثة أشهر، ثم تجديدها لثلاثة أشهر أخرى.

وأعلن السيسي حالة الطوارئ في أرجاء مصر كافة، بعد اعتدائين في التاسع من إبريل 2017، استهدفا كنيستين قبطيتين في طنطا والإسكندرية، وأسفرا عن سقوط 45 قتيلًا.

ويعزز قانون الطوارئ بشكل كبير صلاحيات السلطات الأمنية في التوقيف والمراقبة، ويتيح فرض قيود على حرية التحرك في بعض المناطق. وبموجب حالة الطوارئ، يحق للسلطات مراقبة الصحف ووسائل الاتصال والمصادرة، وتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة، والإحالة إلى محاكم استثنائية وإخلاء مناطق وفرض حظر تجوال، وفرض الحراسة القضائية، الأمر الذي يثير انتقادات حقوقية كثيرة.

وذكرت الجريدة الرسمية أنه يتم إعلان حالة الطوارئ بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، نظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد!

وجاء نص القرار كالتالى:

قرار السيسي رقم 596 لسنة 2020

المادة الأولى:

تُعلن حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من الساعة الواحـدة من صباح يوم الإثنين الموافق السادس والعشرين من أكتوبر عام ٢٠٢٠ ميلادية .

المادة الثانية

تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطـار الإرهـاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

المادة الثالثة

يفوض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهوريـة المنـصوص عليها فى القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ.

المادة الرابعة

يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.

تعديلات "الطوارئ" سيف على الرقاب

وقبل أشهر، منح  قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة الضبطية القضائية وصلاحية التحقيق في القضايا المدنية، وأصدر السيسي قرارًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ. ونشرت الجريدة الرسمية نص القرار، الأحد، بعد أن وافق عليه مجلس نواب العسكر.

وتضمن القرار، تعديل الفقرة الأولى من المادة الرابعة بالقانون بالنص التالي: «تتولى القوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ويكون لها صفة الضبط القضائي، تختص النيابة العسكرية بالتحقيق المبدئي في أي من المخالفات لأحكام هذا القانون مع عدم الإخلال باختصاصاتها، وتختص النيابة العامة في جميع الأحوال دون غيرها بالتصرف النهائي في التحقيق».

وأضافت المادة الثانية من القرار 17 بندا جديدا لنص المادة الثالثة من القانون من 7 إلى 24، والتي ضمت أبرزها تعطيل الدراسة جزئيا أو كليا بالمدارس والجامعات والمعاهد واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي وتعطيل العمل بدور الحضانة.

التعديلات الجديدة جاءت وسط مخاوف من تقنين "عسكرة" الدولة وتوسيع صلاحيات الرئيس. ونشرت الجريدة الرسمية، الخميس الماضي، التعديلات الجديدة على قانون الطوارئ، بعد إقرارها في البرلمان أواخر إبريل الماضي، في إطار تدابير مكافحة تفشي وباء كورونا.

وتخضع مصر منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي لحالة الطوارئ، باستثناء فترات فاصلة قصيرة بين عامي 2012 و2017، والتي تتجدد منذ أبريل 2017، ردًا على هجومين استهدفا كنيستين آنذاك. ويمنح قانون الطوارئ سلطات استثنائية لمراقبة وسائل الإعلام والاتصالات، ومصادرة الممتلكات، ومحاكمة المشتبه بهم في محاكمات استثنائية، وفرض حظر التجوال.

صلاحيات موسعة

وأتاحت التعديلات الجديدة في قانون الطوارئ "تولي قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ أوامر رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، فإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف بها اختصاصات مأموري الضبط القضائي"، بينما تختص النيابة العسكرية بالتحقيق في الوقائع والجرائم التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة خلال فترة الطوارئ.

وبخلاف تعديلات الطوارئ، شهدت مصر في السنوات الأخيرة تزايدًا غير مسبوق في حالات منح "الضبطية القضائية" لموظفين إداريين في الدولة، بينهم مفتشو الأوقاف والأئمة، ومحصلو فواتير المياه والكهرباء، ومسؤولون نقابيون.

مزيد من القمع والانتهاكات

فيما يرى خبراء قانونيون أن القانون قد استُخدم لقمع المعارضة، مما مكن السيسي من حكم الدولة منفردا، فبحكم الطوارئ يمكن للسيسي تحويل أي مدني لديه هوية معروفة إلى محاكم الطوارئ التابعة لأمن الدولة، والتي لا يمكن استئناف قراراتها.

كما يزود القانون السيسي بمراقبة وتتبع جميع أنواع الاتصالات، مما يمكّنه من تسهيل نظام رقابة صارم على الصحافة المقيدة بالفعل في البلاد. ويوفر القانون صلاحيات لرجال السيسي لإعلان حظر التجوال في مختلف مدن الجمهورية، ويمنح القانون الحكومة مهلة لإغلاق الكيانات التجارية ومصادرة الممتلكات الخاصة، وتمكين الدولة من تعيين مستوطنات معينة للإخلاء. كما يسمح القانون للقوات المسلحة المصرية بقمع أي متظاهرين من أجل التصدي لأي انتهاكات لحالة الطوارئ.

ويقبع فى سجون العسكر منذ الانقلاب الدموى، ما يزيد على 70 ألف معتقل منذ الانقلاب وفقًا لمنظمات حقوقية، التي أشارت إلى انتهاكات جسيمة وانتهاكات لحقوق الإنسان أثناء حالة الطوارئ المستمرة.