استنكرت حركة "نساء ضد الانقلاب" تجديد حبس الحقوقيتين المحامية هدى عبدالمنعم وعائشة الشاطر، ٤٥ يوما على ذمة التحقيقات فيما لفق لهما من مزاعم لا صلة لهما بها.
واعتقلت ميليشيات الانقلاب المحامية بالنقض هدى عبدالمنعم وعائشة الشاطر، ابنة المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، منذ مطلع نوفمبر الماضي 2018، ضمن هجمة شنتها على بيوت المدافعين عن حقوق الإنسان، والتي أسفرت عن اعتقال العشرات بينهم 8 سيدات وفتيات على الأقل، وتعرضوا لفترة من الإخفاء القسري، تلك الجريمة التي تنتهجها سلطات النظام الانقلابي في مصر دون توقف منذ الانقلاب العسكري؛ حيث تلفق للضحايا اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها ويتم تعريضهم لعمليات تعذيب ممنهج للانتزاع اعترافات حولها.
كما طالبت بالحرية للمعتقلة أمل حسن، 53 عاما، التى اعتقلت من منزلها بالإسكندرية يوم ٢٦ أبريل ٢٠٢٠ وتعرضت للإختفاء القسرى لمدة 10 أيام قبل أن تظهر في نيابة أمن الانقلاب حيث لفقت لها اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها .
حبس وحرمان من العلاج
وأشارت الحركة إلى أن الضحية تعاني من ضعف بالنظر ولم يسمح لها بأخذ نضارتها عند اعتقالها، كما تعاني من عدة أمراض تستوجب أخد دوائها يوميًا، ويتوالى تجديد حبسها احتياطيًا بدون أي سند قانوني ضمن جرائم التنكيل بالمرأة المصرية والتى لا تسقط بالتقادم.
ومن نفس المركز تواصل جريمة إخفاء المواطن صابر إبراهيم إبراهيم عبدالله، من قرية الخرس، معاش بالتربية والتعليم، منذ اعتقاله من منزله فجر 12 أكتوبر 2020 دون سند من القانون.
كما تخفى المواطن محمد لطفي، من قرية كوم حلين، من داخل مركز شرطة منيا القمح عقب وصوله المركز استعدادا لإنهاء إجراءات خروجه بعد قضاء مدة حبسه المقررة من قبل قضاة العسكر فيما لفق لهما من اتهامات هزلية.
وحملت الرابطة وأهالى الضحايا سلطات الانقلاب ووزير داخليته ومأمور مركز شرطة منيا القمح مسؤولية أمن وسلامة المعتقلين ، وطالبوا بسرعة الكشف عن مكان احتجازهم ورفع الظلم الواقع عليهم والإفراج عنهم واحترام القانون .
وتعد جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”.
كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:
1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه
2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره