كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن ظهور 4 معتقلين من مركز كفر صقر، كان قد تم اعتقالهم بعد حملة مداهمات شنتها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين بالمركز وعدد من القرى التابعة له، استمرارا لنهج الاعتقال التعسفي وإرهاب المواطنين.
وأضاف أن الضحايا الأربع تم عرضهم على نيابة الانقلاب بكفر صقر، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعدما وجهت لهم اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي وهم “مجاهد أحمد علي قابيل ، محمود شوقي محمود ، السيد محمد بنداري ، محمد أحمد محمد الشريف “.
تجديد حبس 30 معتقلا من المدورين بالشرقية
فيما قررت محكمة جنايات الزقازيق أمس الأربعاء تجديد حبس جميع المعروضين عليها 45 يوما على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامات مكررة، تم توجيهها لهم عقب إعادة تدويرهم، استمرارا لنهج العبث بالقانون وعدم احترام أدنى معايير الحقوق.
وأوضح أن القرار شمل 30 معتقلا بينهم 15 على المحضر المجمع رقم 30 قسم ثان العاشر بينهم من المقيمين بالعاشر “أحمد حسن غريب ” ومن بلبيس ” “عصام حسن المرزوقي ، ناصر فتحي محمد ، جمال الشحات ذكي ” ومن كفر صقر “إبراهيم خليل محمد ، مصباح نبيل خليل ، السيد الغمري الشوادفي ” ومن منيا القمح ” أحمد محمد أحمد ، جمال عبدالمنعم الخواص ” ومن ههيا ” محمود عبدالعاطي عطا ، محب الدين عطا عبدالفتاح ، إبراهيم محمد إبراهيم عبدالفتاح قلموش ” ومن ديرب نجم ” بلال محمود الوحيد ، السيد عبدالعظيم السيد محمد ” ومن فاقوس ” أشرف سمير الحفناوي ” .
إضافة ل 14 على المحضر المجمع رقم 37 مركز منيا القمح والذي يضم من منيا القمح ” باسل شبل عبدالعزيز جاد عسكر ، مصطفى ياسر محمود ، عبد الفتاح محمد عبد الفتاح ، محمد مجدي عبدالوهاب محمد ، عمار جمال الهادي عبدالعزيز ، عمر خالد رشدي محمد ، محمد عبد المنعم عبد الغني العسال ، رضا علي عبد الحميد بيومي ” .
ومن فاقوس ” إسلام محمود عبد الهادي كساب ، أبو زيد محمد محمد سالم ” ومن الإبراهيمية ” محمد ناصر متولي علي عبدالعال ” ومن صان الحجر ” عمر حسن غريب محمد ” ومن أبوكبير ” أحمد مراد محمود محمد حجازي ، مصطفى محمد العربي عبدالمعطي ” . يضاف إليهم ” أحمد فرحات سليم ” المعتقل على المحضر رقم 1119 لسنة 2021 مركز الزقازيق .
دوامة التدويرعبث بالقانون
وبحسب تقرير “النفق المظلم” الصادر عن الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فالمحضر المجمع عبارة عن محضر مصدره الأمن الوطني، وذلك بتجميع مجموعة من المعتقلين الحاصلين على قرارات بإخلاء سبيلهم بمراكز مختلفة من محافظة الشرقية في محضر واحد.
ويصطنع محضر تحريات للمجموعات سالفة الذكر، حيث يحتوي المحضر على اتهامات محددة بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة منشورات، وتحصل الأجهزة الأمنية على أذن من النيابة العامة بالقبض على المتهمين، وهم لديهم في مقرات الأمن الوطني أو مراكز الشرطة، الذين يتم إخفاؤهم لفترات متفاوتة تتراوح بين شهر إلى 45 يوما.
والمعتقلون ضمن تلك المجموعة ينقسمون إلى فئات قضت فترات محكوميتها، وأخرى حصلت على أحكام بالبراءة ،وإخلاء السبيل سواء من القضاء أو من النيابة العامة.
وهذه المحاضر لا يتم عرضها على النيابة كما ينص القانون، ولكن يتم التجديد لهم ورقيا حتى يتم إحالته تلك المحاضر للمحكمة، لتستخدم لغرض تخزين المتهمين قانونيا، وإبقائهم رهن الاعتقال لمدة لا تقل عن عامين.
ظهور 23 من المختفين لمدد متفاوتة
ورصدت عدد من المنظمات الحقوقية ظهور قائمة جديدة تضم 23 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة، حيث ظهروا أثناء التحقيق معهم أمام نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة بينهم كلا من :
1. إبراهيم السيد أحمد إسماعيل
2. أحمد السيد أحمد غريب
3. أحمد حاتم أحمد أحمد
4. أحمد سليمان محمد سالم
5. أحمد صابر سيد محمد
6. أحمد طه سيد صادق
7. إسماعيل محمود عبد النبي حسن
8. أيمن محمد السيد حسن
9. أيمن محمد جبر حسن
10. حسن محمد يوسف حسف
11. خالد عبد الحميد مصطفى حسن
12. سامح إبراهيم أحمد مصطفى
13. طاهر محمد عبد الحميد محمد
14. عبد الله أحمد عبد الفتاح
15. عويس رجب حافظ محمود
16. محمد جمال محمد ربيع
17. محمد محمد خير فهيم عيد
18. محمود فضلي عبد الحميد مصيلحي
19. محمود محمد السيد حسين
20. مروة محمد عباس الصعيدي
21. ناصر أحمد حسين السيد
22. عبد النعيم عوض أحمد طيغور
23. وليد محمد خلف الله الشلقامي
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
وكان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.