هذه أبرز المواد الكارثية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

- ‎فيحريات

 

سحبت حكومة السيسي قانون الإجراءات الجنائية المعدل ليتم تعديله من جديد ووافقت اللجنة التشريعية على التعديلات الجديدة، وهو ما توقع به منظمات أن يكون المعدل أسوأ من التعديل الأخير للقانون، وأنه سيعصف بالدستور والحقوق الدستورية دون عرضه حتى ما يسمى بالحوار الوطني.

ومن هذه المواد المواد 69، 72 التي تنص اختيارا على أنه:

يحق للنيابة إجراء التحقيق فى غيبة الخصوم، ويحظر على المحاميين الحديث أثناء التحقيقات إلا بإذن وكيل النيابة.


المادة (72):

يجوز للخصوم ووكلائهم أن يقدموا إلى النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له وكيل النيابة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر.

وتعزيزًا لذلك، حدد المشرع في المادة رقم (46) حالات دخول المنازل، مشددًا على حرمتها ومنع التنصت أو المراقبة أو دخولها دون إذن قضائي، وكان القانون الحالي قد اقتصر في حالات دخول المنازل دون إذن على طلب الاستغاثة من الداخل كالغرق أو الحريق يستدعي التدخل.

ونقلت تقارير عن محامين أن ذلك يعد انحيازًا للسلطة، خاصة وأن القانون أقر زيادات كبيرة على الغرامات الأخرى لكنه لم ينحاز لصالح المتهم في تلك النقطة، إذ لم يحدد عدد ساعات العمل أو أيام العمل، دون الإشارة لتطبيق نصوص قانون العمل أو تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وفي المادة (476) من القانون فإذا رفضت المحكمة الاستشكال لعدم جدية الأسباب، فإن الغرامة المقررة تصل إلى 500 جنيه.

 

حرمة المنازل والتفتيش.

في المادة (24) مكرر في مشروع القانون الجديد، أضاف المشرع أنه “يعد من رجال السلطة العامة، كل شخص منوط به المحافظة على النظام والأمن والآداب العامة، بما يمنح لرجال السلطة العامة سلطة دخول المنازل، دون اقتصارها على مأموري الضبط القضائي.

 

ووفق المواد الجديدة، فإن ذلك يعني أن قرارات المنع من السفر والتصرف في الأموال، ستصبح حال إقرار القانون، نافذة أثناء سير التحقيقات، دون أن يكون المتهم قد حصل على حكم فعلي بعد انتهاء المحاكمة.

وتجيز المواد (147- 148- 149) صدور أمر بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول مدة عام قابل للتجديد لمدة أو مدد مماثلة، وذلك في حال وجود أدلة كافية على الاتهام تستدعي الحبس.

ويجوز للمحكمة بعد طلب من النيابة العامة أن تشمل في حكمها أي أموال خاصة بالزوجة أو الأبناء القصر أو الورثة.

وأوضحت المادة (144) أنه لا يجوز الاعتراض على قرار منع التصرف في الأموال إلا بعد ثلاثة أشهر من الحكم.

https://x.com/farag_nassar_/status/1832063329168249199