“العربي لاستقلال القضاء”: قانون الإجراءات الجنائية يزيد التضييق والتعسّف ضد المصريين ويخالف الدستور ويجب سحبه من البرلمان

- ‎فيحريات

أكد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة في مذكرة قانونية أعدها وأصدرها أمس ، أن المواد الخاصة بتفتيش الأشخاص والمنازل في مشروع قانون الإجراءات الجنائية  المعروض أمام برلمان الانقلاب تزيد التضييق والتعسّف ضد المصريين، وتخالف القانون والدستور، وطالب حكومة الانقلاب بسحب القانون.

 

وأوردت المذكرة القانونية أنه “تعددت إجراءات التحقيق الجنائي بحسب الغرض النهائي المقصود منها، لكن أربعة منها تمسّ الحقوق والحريات الأساسية، لذا أطلق عليها فقهاء القانون تسمية الإجراءات الاحتياطية للتحقيق، ومنها تلك الخاصة بتفتيش شخص مشبوه أو غيره بحسب مجريات الأمور ووقائع الجريمة المنسوبة إليه، وأيضاً تفتيش منزله أو منزل غيره أو سيارته أو هاتفه وما شابه ذلك”. وأضافت: “التفتيش بهذه الطريقة يمسّ في حق الإنسان في أمنه وخصوصيته وحرمة منزله، علماً أن أحكام الدستور والمواثيق الدولية توجب إحاطة الإجراءات الجنائية بضمانات صارمة تكفل الحفاظ على توازن دقيق بين حقوق الإنسان وحق العقاب في المجتمع، وعدم منحها لغير سلطة التحقيق إلا في حالات ضرورية محددة كي لا يتحول إجراء قانوني إلى أداة للتعسف والعصف في حقوق المواطنين”.

 

واعتبرت المذكرة القانونية أن “مسودة مشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية التي وافق عليها مبدئياً “برلمان الانقلاب “، تضمنت عورات قانونية كبيرة على صعيد ضمانات التفتيش، سواء للأشخاص أو المنازل والأماكن، وانتهاكات لحرمة المنازل والحياة الخاصة والآمنة للمواطنين التي تكفلها مواد في الدستور الحالي”. وتابعت المذكرة أن “مسودة المشروع وسّعت سلطات مأموري الضبط القضائي في مجال التفتيش، سواء عبر المواد والأحكام، أو عبر تطبيق قوانين وتشريعات خاصة تتضمن إجراءات جنائية خاصة شديدة التعسّف والجور في حق المشبوهين أو المتهمين، مروراً بسلب سلطات النيابة العامة وقضاة التحقيق وإحالة الأمر على لجان شكلها وزير العدل، ما يخالف مبدأ الفصل بين السلطات، وهو مبدأ دستوري وقضائي عالمي ومستقر”.

ورأت المذكرة أن “النصوص والأحكام تظهر نية المشرع في التشديد والتحلل من كل الضمانات المقررة للمشبوهين والمتهمين من أجل جعلهم عزلاً يواجهون السلطة بغير ضمانات ولا دفاع على دراية بالقانون يحول بينهم وبين تمادي السلطة، ما يعني الإجهاز على معايير العدالة الجنائية، وتلك للمحاكمات العادلة، ما يتناقض مع ما أورده الدستور في هذا الشأن”.

 

وأوصت المذكرة بـ”تعديل نص مواد الإصدار وتطبيق نصوص قانون الإجراءات الجنائية على الجميع من دون تمييز، تجنّب النيل من حق مساواة المواطنين أمام القانون، وإذا أصرّت الحكومة على المضي قدماً في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية في شكله الحالي يجب العمل بجدية لتنقية كل نص أو حكم يتضمن توسيعاً غير مبرر في صلاحيات وسلطات الأجهزة الأمنية (مأموري الضبط القضائي). كذلك يجب العمل لتعديل المواد المتسربة إلى مشروع القانون من القوانين الاستثنائية المجحفة على صعيد الحقوق والحريات منها المواد الخاصة بالتنصت من دون تحديد سقف زمني، وتلك المتعلقة بسلطة النائب العام والنيابة العامة. ويجب ضبط الصياغات المرنة التي تسهّل تطبيق أحكام القانون مع منح صلاحيات تقديرية واسعة لرجال الضبط القضائي. أيضاً، يجب إخضاع عمليات مأموري الضبط القضائي لضوابط، وتحديد القائمين بها، وحظر بعض إجراءات التحقيقات حتى في حالات الاستعجال، والتنبه إلى خطر احتمال فوات الوقت، فالغاية من إجراءات التحقيق تفادي المسّ بالحقوق الشخصية للمشبوهين، ما يستدعي أن تخضع الإجراءات لرقابة قضائية صارمة”.

 

 

ورأت المذكرة أن “الحكومة يجب أن تسحب مسودة المشروع وتراجعه وفقاً لأحكام الدستور والقوانين المقارنة والاتفاقيات الدولية، ثم تطرحه للنقاش المجتمعي الواسع من قبل خبراء مهتمين تمهيداً للوصول إلى قانون يحقق التوازن المطلوب بين حقوق المتهمين والمشبوهين، وحقوق المجتمع في عقاب وملاحقة الجناة والمجرمين من دون أي انتقاص لحق أي من الطرفين”.