وافق مجلس النواب بسلطة الانقلاب ، اليوم الأحد، على عدد من المواد المنظمة لاستبدال عقوبات المحكوم عليهم بالعمل للمنفعة العامة مقابل أقل من دولار في اليوم، ضمن أحكام مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي صاغته لجنة الشؤون التشريعية بالمجلس بالتنسيق مع الحكومة، ويهدف إلى استبدال القانون الجنائي الحالي الصادر في عام1950.
وتنص المادةالـ 465 من مشروع القانون على أنه “يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل، كذلك تقضي المادة بأنه لا يجوز في مواد المخالفات أن تزيد مدة هذا العمل على سبعة أيام للغرامة، وعلى سبعة أيام للمصاريف، وما يجب رده والتعويضات، أما في مواد الجنح والجنايات، فلا يجوز أن تزيد مدة العمل على ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف”.
كما وافق مجلس النواب الانقلابي على المادة الـ 466 من المشروع التي تنص على أنه “لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعةالعامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ”.
ويكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها إذا تعددت الأحكام، وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العملللمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات، ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات، أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، فيراعى الحد الأقصىالمقرر لكل منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات، وستة أشهر للمصاريف، وما يجب رده والتعويضات، بحسب ما أوردتهالمادة الـ 468.
ووافق المجلس على المادة الـ 469 التي تنص على أنه “إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة،تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات، ثم في الجنح، ثم في المخالفات” وتنص المادة الـ 470 على أن يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة، على النموذج الذي يقرره وزير العدل بعد إعلان المتهم، وبعد أنيكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
كذلك، وافق مجلس النواب على المادة الـ 471 التي تنص على أنه “ينتهي الإلزام بعملللمنفعة العامة متى صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في العمل للمنفعة العامة مساوياً للمبلغ المطلوب أصلاً، بعد استنزال ما يكون المحكوم عليهقد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته”.
فيما تنص المادة الـ 472 من مشروع القانون على أن “لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة والمصاريف، ومايجب رده والتعويضات، بتنفيذ الالتزام بعمل للمنفعة العامة، إلا باعتبار خمسين جنيهاً عن كل يوم”.
وتقضي المادةالـ 473 بأنه “إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر بالتعويضات لغير الدولة بعد التنبيه عليه بالدفع، يجوز لمحكمة الجنح التي يقع بدائرتها موطنه إذاثبت لديها أنه قادر على الدفع، وأمرته به فلم يمتثل، أن تحكم بإلزامه بعمل للمنفعة العامة، ولا يجوز أن تزيد مدة التشغيل على ثلاثة أشهر، ولا يخصم شيء من التعويضنظير التشغيل في هذه الحالة، وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة”.
وأقر المجلس الحالات المنظمة للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وهي إذا كانت الواقعة محل الاتهاممعاقباً عليها بالغرامة أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في مصر، أو إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوة بالجنائية لعدم صحة الواقعة، أو إذا صدر حكم باتّ ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه، مبني على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو أو امتناع المسؤولية، ويستحق تعويضاً من نفذ عقوبة سالبة للحرية، وصدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذ بموجبه.
وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات، شرط ألا يكون طالب التعويض حُبس احتياطياً، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة، أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي، أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
التحقيق والمحاكمة عن بعد
**في سياق متصل،
وافق مجلس النواب على المواد من 525 إلى من مشروع القانون، التي تسمح بـ”الفصل في إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية، مع ضمان سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم، ويجوز لجهة التحقيق أو المحاكمة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بعد مع المتهمين، والشهود، والمجنيّ عليه، والخبراء، والمدعي بالحقوق المدنية، والمسؤول عنها”.
ويجوز اتخاذ إجراءات النظر في أمر الحبس الاحتياطي والتدابير، ومدهما، والإفراج المؤقت،باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل، يجوز اتخاذ الإجراءات عن بعد مع الأطفال، ولجهة التحقيق أو المحاكمة إعفاء الطفلمن الحضور أمامها، والاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات الإجراءات إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك، ويتعين على جهة التحقيق أو المحاكمة إعلان الخصوم بموعد ومكان انعقاد جلسة التحقيق أو المحاكمة التي ستجري عن بعد، وتجهيز المكان وتهيئته لإجراءات التحقيق والمحاكمة.
وكانت 12 منظمة حقوقية مصرية قد طالبت الحكومة بضمان امتثال مشروع قانون الإجراءات الجنائية لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان،مؤكدة أن المشروع الذي يناقشه البرلمان “يشكل تهديداً خطيراً للحق في الخصوصية، إذ يمنح المسؤولين عن إنفاذ القانون سلطات واسعة وتعسفية لمراقبةواعتراض اتصالات الأشخاص وأنشطتهم عبر الإنترنت”.
ومنح القانون القضاة الحق بأن يأمروا بمصادرة الهواتف أو الأجهزة المحمولة أو المواقع الإلكترونية أو أي وسيلة تكنولوجية أخرى، وتسجيل المحادثات الخاصة إذا لزم الأمر لصالح التحقيقات”، أو وضع الأجهزة والحسابات تحت مراقبة الدولة”إذا كانت الأفعال متعلقة بجرائم الإضرار المتعمد بالممتلكات العامة أو المصالح الموكلة إلى الموظفين العموميين، أو التشهير والسب عبر المكالمات الهاتفية”.
وقالت المنظمات: إن “القانون الجديد يضفي شرعية على المراقبة غير القانونية، من خلال منح السلطات صلاحيات واسعة لاعتراض الاتصالات الخاصة، كذلك يسمح للسلطات باستهداف الصحافيين، ما يعرض سرية المصدر للخطر من دون النظر في الطبيعة المحددة للعمل الصحافي، بالإضافة إلى تعريض سلامة الصحافيين ومصادرهم للتهديدات والاحتجاز التعسفي”.