قالت "هيئة مفوضي الدولة"، بمحكمة القضاء الإداري، إن دعوى بطلان الاتفاقية الموقعة في إبريل الماضي بين مصر والسعودية بشأنها والتي تنازل عنها قائد الانقلاب، بحالتها الماثلة لا تكفي لتكوين عقيدة جازمة بشأن مصرية الجزبرتي من عدمه؛ نظراً لأن الهيئة تشابه عليها الإحداثيات وخطوط الطول والعرض- المرفقة بالقرار الجمهوري رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٠، وتحديد خط الأساس العادي وخطوط الأساس المستقيمة، وتحديد تسلسل الملكية التاريخية للجزيرتين، والتاريخ الحاسم في تحديد الملكية.
وأضافت الهيئة في تقريرها الاستشاري الموصي بتشكيل لجنة لدراسة تبعية جزيرتي تيران وصنافير، أنه لما كانت تلك الأمور الجغرافية والتاريخية والحسابية، التي ترى فيها الهيئة الاستعانة بأهل الخبرة ليحددوا ما هي أراضي الدولة المصرية التي تمارس عليها السيادة وما يخرج عنها من أراض حتى وإن مارست عليها مصر سلطة إدارة.
ونقلت صحيفة الشروق عن الهيئة اليوم الثلاثاء، أنه عملاً بحكم المادة ١٣٥ من قانون الإثبات فإنها ترى إحالة الدعوى إلى لجنة ثلاثية من الخبراء في مجالات القانون الدولي العام، و الجغرافيا والتاريخ والعلوم الاجتماعية المرتبطة، وخبراء الهندسة المتخصصين في رفع المساحات والقياس، على أن يكون لهم حق الأستعانة بمن يرون من الخبراء في المجالات الأخرى ذات الصلة كالخرائط الطبوغرافية والجيولوجيا والعلوم.
وحددت الهيئة مهام تلك اللجنة في ١١ بندا جاء في مقدمتها تحديد الإحداثيات الورادة في القرار الجمهوري رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٠ ورسمها على خريطة محددة بخطوط الطول والعرض متضمنة الدقائق والثواني لتلك الخطوط، و بيان ماإذا كان ذلك القرار الجمهوري استخدم طريقة خط الأساس العادي المحدد في المادة ٥ من اتفاقية البحار ١٩٨٢، أم استخدم نظام خطوط الأساس المستقيمة طبقاً للمادة ٧ من ذات الاتفاقية.
وكلفت الهيئة اللجنة بتوضيح ما إذا تضمن قرار رئيس الجمهورية المشار إليه المياه الإقليمية المصرية أم صدر بتحديد خطوط الأساس فقط، وكيفية أسس تحديد المياة الإقليمية المصرية والمياة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة في حال ما إذا لم يشمل القرار المذكور، خاصة في المناطق المتضمنة سواحل مقابلة او متلاصقة بالإقليم المصري، وذلك بعد الإطلاع على المذكرة المصرية المودعة لدى الأمم المتحدة بشأن قرار رئيس الجمهورية محل النظر والممهورة بتوقيع وزير الخارجية أحمد عصمت عبد المجيد بتاريخ ٢ مايو ١٩٩٠.
وتضمن البند الرابع من مهام اللجنة تحديد المفهوم من إعلان جمهورية مصر العربية المبدى عند إيداع تصديقها على اتفاقية قانون البحار ١٩٨٢ بشأن مضيق تيران وخليج العقبة، وهل يعتبر هذا المضيق وفقا لذلك المفهوم من المياة الداخلية المصرية أم من المياة الإقليمية، وتحديد الطبيعة القانونية لذلك المضيق من حيث المواد المنطبقة عليه من اتفاقية البحار ونوع المرور الذي يخضع له، أم أنه مضيق دولي خارج عن حدود الأراضي المصرية طبقل لاتفاقية دولية أخرى .
وكلفت اللجنة بالإطلاع على اتفاقية كامب ديفيد وكافة ملحقاتها والنسخة المودعة بالأمم المتحدة لبيان طبيعة أراضي تيران وصنافير ومضيق تيران ودخولهم في أي من تقسيماتها.
وفيما يتعلق بالنواحي التاريخية والجغرافية طلبت الهيئة تلخيص تاريخ جزيرتي تيران وصنافير لبيان ملكيتهم التاريخية وبيان هل كاننا أرض بكر قبل استحواذ مصر عليهما أم كانتا تابعتين لإدارة أخرى قبل ذلك ، ولا يؤثر في ذلك كونهما مأهولاتين بالسكان من عدمه، إضافة إلى تحديد الإحداثيات الخاصة بإعلان المملكة العربية السعودية الصادر في ٢٠١٠، وبيان ما إذا كانت تلك الإحداثيات تضمنت الجزيرتين من عدمه.
كما طلبت الهيئة من اللجنة الإطلاع على الاتفاقية الموقعة ببن مصر والسعودية في إبريل الماضي وتحديد الإحداثيات الواردة بها ومضاهاتها بالواردة بقرار قائد الانقاب رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٠، ووضع رسم توضيحي لها متى كان لذلك مقتضى.
وطلبت أيضا عرض الوثائق التاريخية الثابتة الدلالة بشأن جزيرتي تيران وصنافير بدءا من الدولة العثمانية وتقسيماتها الإدارية مروراً بالحرب العالمية الأولى، ثم المطامع الإسرائيلية التي استهدفت إنشاء مستعمرات إسرائيلية في سيناء، ثم العدوان الثلاثي، واستعراض قرارات مجلس الأمن المتعلقة في هذا الشأن، وحتى توقيع إتفاقية إعادة ترسيم الحدود الأخيرة مه السعودية في إبريل الماضي.
وطلبت الهيئة بيان ما إذا كان إعلان جزيرتي تيران وصنافير كمحميات طبيعية صادر عن مصر أم صادر عن الأمم المتحدة، أم الاتحاد الأوروبي، وتحديد جقوق وإلتزامات مصر في هذا الشأن ومت سيترتب على عدم تبعية الجزيرتين للدولة المصرية بخصوص وجود أي التزامات أو حقوق دولية بشان الجزيرتين.
وأكدت الهيئة أن اللجنة في سبيل إنجاز مهمتها سيكون لها الإطلاع على المستندات التي لدى الخصوم، ولها الانتقال للجزيرتين أو أي مناطق متاخمة لهما يلم الانتقال إليها، كما لها الانتقال لدار الكتب والوثائق المصرية والجمعية الجغرافية ووزارة الخارجية وغيرها من المصالح الحكومية والسيادية إن كان لذلك مقتضى.