العطار يكشف أسرار “فساد” رأي الإفتاء في إعدامات المنيا

- ‎فيأخبار

بعد تأييد محكمة جنايات المنيا إعدام 37 شخصًا ومعاقبة 492 آخرين بالسجن المؤبد، في قضية مقتل مأمور قسم مطاي عقب أحداث فض المجارز، يرى البعض أن هذا الحكم جاء بعد الاطلاع على رأي مفتي الجمهورية في القضية، مما قد يشي بأن المحكمة تنفذ رأي المفتي.

من جانبه طرح حامد العطار – عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين – سؤالاً مثيراً: هل الحكم بإعدام هذا العدد من المتهمين موافق لأحكام الشريعة الإسلامية؟ وقد في إجابته الدلائل على "فساد" رأي واستدلال دار الافتاء بإمكانية إعدام الجمع في حالة قتل الفرد إذا كان هذات صحيحاً.

وأجاب العطار – في مقال له عبر موقع "مصر العربية" أنه في المسألة خلاف بين العلماء إلى اتجاهين، الأول: يرى وجوب قتل الجماعة بالواحد من حيث المبدأ، وإلى هذا الاتجاه ذهب الأئمة الأربعة (أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد في رواية عنه) وروي ذلك عن عمر، وعلي، والمغيرة بن شعبة، وابن عباس. وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن، وأبو سلمة، وعطاء، وقتادة

أما الاتجاه الثاني: يرى أنه لا يقتل بالواحد إلا شخص واحد لقوله تعالى "الحر بالحر" [البقرة: 178] . وقال: "وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس" [المائدة: 45] . فمقتضاه أنه لا يؤخذ بالنفس أكثر من نفس واحدة، فإذا قتلت جماعة شخصًا، وجبت عليهم الدية لا القصاص، وإلى هذا ذهب ابن الزبير، والزهري، وابن سيرين، وحبيب بن أبي ثابت، وعبد الملك، وربيعة، وداود وابن المنذر. وحكاه ابن أبي موسى عن ابن عباس، وروي عن معاذ بن جبل، وابن الزبير، وابن سيرين، والزهري، أنه يقتل منهم واحد، ويؤخذ من الباقين حصصهم من الدية

وأكد العطار أن أصحاب الاتجاهين لا يجيزون قتل الـ (37) شخصًا، كما أنهم فإنهم جميعًا متفقون على عدم جواز قتل الـ(37) شخصًا الذين أيدت المحكمة قتلهم.

وأضاف أنه جاء في حيثيات حكم المحكمة "وما إن ظفروا به حتى أطلق المتهم علي حسن إبراهيم عبد الظاهر 45 سنة طبيب بمستشفى مطاي العام صوبه " المقتول" عيارا ناريا قاصدا إزهاق روحه حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشدّ من أزرهم فحدثت إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أودت بحياته".

ولخص – عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الأراء في هذا إلى أنه بالمذهب الحنفي لا يقتل من حضر مؤازرة للقاتل، بل لا بد أن يشترك مع القاتل في إزهاق روح المقتول، وهو ما نفته حيثيات الحكم إلا في حق شخص واحد ، وفي المذهب المالكي أكدوا أنه سواء اعتبرنا حالة القتل تمالؤا "اتفاق على القتل" أو غير تمالؤ، فلا يقتل في هذه الواقعة أكثر من شخص واحد، وفي المذهب الشافعي: لا يعتبر المذهب الشافعي مجرد الحضور كافيًا لإيجاب القصاص على من حضر، بل لا بد من إتيانه بفعل إيجابي في جريمة القتل، ولا يختلف المذهب الحنبلي عن الشافعي في هذه المسألة كثيرا من حيث المبدأ،

وأشار أنه إذا ناقشنا المسألة مناقشة جنائية محضة متناسين السياق السياسي لها، وإلا فإننا إذا انتقلنا من الفقه الأصغر إلى الفقه الأكبر، وناقشنا المسألة في ضوء واقعها السياسية، باعتبار هؤلاء المحكوم عليهم، إنما خرجوا للدفاع عن الرئيس المنتخب وإسقاط النظام الذي قام بالانقلاب عليه، لوجدنا في الفقه السياسي للمواجهة بين أهل العدل وأهل البغي ما يؤدي إلى قلب هذه المحاكمة رأسا على عقب.