قرارات حظر النشر بمِصْر.. وأد الحقيقة وميلاد دولة المحظور

- ‎فيتقارير

كتب – جميل نظمي

دون مقدمات وإعلان أسباب، وفي خبر مقتضب، بلا تحديد جهة الصدور، ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، مساء الاثنين، أنه تقرر حظر النشر فيما يتعلق بمشروع المحطة النووية بالضبعة إلا بعد الرجوع إلى الجهات الأمنية المعنية ومكتب السيد وزير الكهرباء.

فيما وزارة الكهرباء نفسها لا تعلم شيئًا، ولم تكن مشروع المحطة النووية بالضبعة، القرارالأول الذي يُخظر فيه النشر، خلال العامين الماضين، وارتبطت أوامر الحظر بالقضايا المنظورة أمام النيابة العامة، والمتداولة في المحاكم، تحت دعوى "حفاظًا على سرية التحقيقات ومراعاة للصالح العام".

ويرى مصطفى شوقي -مسئول برنامج "حرية الصحافة والإبداع" في مؤسسة حرية الفكر والتعبير- أن هناك غموضًا يحيط بقرار حظر النشر فيما يتعلق بمشروع الضبعة النووي، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم نعلم من أصدر القرار، وهل هناك دعائم قانونية لإصداره؟

وأصدر نائب عام الانقلاب السابق، هشام بركات، 8 قرارات بحظر النشر فى قضايا تتعلق بالرأى العام، ليتربع بذلك على عرش النواب العموم، فى إصدار مثل تلك القرارات.

كان أهمها في 12 يناير الماضى، بحظر النشر فى قضية خطف ضابط شرطة في أثناء عودته من العمل بمحافظة شمال سيناء.

وفى 12 فبراير، أمر بحظر النشر فى كل ما يتعلق بواقعة مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ، وذلك بعد نشر تقارير إعلامية تفيد بتورط ضابط بقتل الضحية.

كما أمر فى 21 فبراير، بحظر النشر فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية أنصار بيت المقدس».

وكان رابع قراراته وآخرها قبل مقتله في 29 يونيو الماضي، حظر النشر فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"مقتل محام داخل قسم شرطة المطرية"، التى أمرت فيها النيابة العامة بحبس ضابطين بتهمة قتله.

وأصدر بركات 4 قرارات بحظر النشر عام 2014، هى "تلقى رئيس هيئة حكومية ببورسعيد رشوة مالية، وحادثا كمين شرطة الضبعة وبرج العرب، اللذان قتل فيهما رجال الشرطة 4 أبرياء بالخطأ لاعتقادهم أنهم من تنظيم أنصار بيت المقدس، وتحقيقات تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012، وتسريبات مكالمات مسجلة بين قيادات بالدولة".

ولم يوقف القائم بأعمال النائب العام، المستشار على عمران، عن إصدار قرارات حظر النشر؛ إذ بدأ مهام عمله بحظر النشر في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، مرورًا بحظر النشر بقضية اتهام رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، المستشار رامي عبد الهادي، فى طلب رشوة جنسية.

وفي 27 يوليو الماضي، شمل قرار الحظر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، والقضية المعروفة إعلاميا والمعروفة إعلاميا بـ "مقتل الفوج السياحى المسكيكي"، في الواحات.. وختامًا في قضية رشوة وزارة الزراعة المتهم فيها الوزير السابق صلاح هلال وآخرين.

وتستند أومر حظر النشر إلى المادة رقم 187 من قانون العقوبات كل من نشر أمورًا من شأنها التأثير فى القضاة المنوط بهم الفصل فى الدعاوى المطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء أو التأثير فى الشهود، الذين غالبا ما يطلبون الإدلاء بشهادتهم والإفضاء بالمعلومات السرية، بخلاف ما يتعلق من التأثير فى الرأي العام لمصلحة طرف فى الدعوى أو التحقيق أو ضده.

وتلتزم الصحف بالأوامر استنادًا إلى المادة 23 من قانون 96 لسنة 1996، الخاص بتنظيم الصحافة التي تنص يحظر على الصحيفة تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر على صالح التحقيق أو المحاكمة، أو بما يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة، وتلتزم الصحيفة بنشر قرارات النيابة العامة ومنطوق الأحكام التى تصدر فى القضايا التى تناولتها الصحيفة كالنشر في أثناء التحقيق أو المحاكمة، وموجز كاف للأسباب التى تقام عليها، وذلك كله إذا صدر القرار كالحفظ أو كان لإقامة الدعوى أو صدر الحكم بالبراءة».

إلا أن المادة 68 من الدستور، تنص على: "المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها.

كما يحدد عقوبة حجب المعلومات وإعطاء معلومات مغلوطة عمدًا، وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقًا للقانون".

وأوضح شوقي، أن قرارات حظر النشر نوعان، أحدهما تصدره المحاكم ، وهي المتعلقة بسرية معلومات القضايا والحفاظ على حياة المتهمين، وعدم الإضرار بسير القضية، والأخر قرارات النائب العام، وهي نوعان ، قرار إدراي، والثاني قضائي مشيرًا إلى عدم وجود توضيح للفرق بين القرارين.

وأضاف: "لا يوجد حصر بعدد قضايا حظر النشر، لم نعلم سوى القضايا التي تهم الرأي العام".

وتابع: "حظر النشر يتم في القضايا السياسية، التي تخاف السلطة من وصول الحقيقة للجمهور، فتقرر الحظر فيها".

ويطالب الحقوقيون بتنظم قرارات حظر النشر، بداية بتحديد وحصر الجهات المخوَّل لها اتخاذ مثل تلك القرارات ومحددات الاستخدام وكيفية الطعن على مثل تلك القرارات، وحتى تحديد نطاق الصلاحية هل تخص فقط القضايا المتداولة في غرف النيابة العامة و ساحات المحاكم أم تتخطاها لأي موضوع يتناوله الرأي العام بالنقد والتحليل والاستقصاء لإيصال الحقيقة للجمهور.

وذلك حتى لا تتحول مِصْر لدولة المحظور…