للمرة الثانية رفضت الكنيسة المصرية واعترضت على أحكام قضائية بدعوى “الأسرار المقدسة”، وأبدت الكنيسة رسميًّا اعتراضها على حكم قضائي لمحكمة القضاء الإداري يلغي قرارًا كنسيًّا بما يسمى “منع التناول” عن سيدة مسيحية، وقالت إنها ستعترض عليه أمام الدستورية العليا لأنه يمس “الأسرار المقدسة”.
والمرة الأولى وقعت حين رفض البابا شنودة عام 2010 حكمًا قضائيًّا من المحكمة الإدارية العليا بإلزام الكنيسة بالسماح بالطلاق وقبول الزواج الثاني للمطلقين المسيحيين، بعد قضية رفعتها الفنانة هالة صدقي وآخرون لإلزام الكنيسة بالاعتراف بزواجهم بعد الطلاق.
وقد عُقد مؤتمرٌ صحفيٌّ حينئذ، أُعلن فيه عن رفض الكنيسة للحكم القضائي وعدم الالتزام به؛ بدعوى أن “الكنيسة لن تقبل حكمًا قضائيًّا ضد أحكام الإنجيل”، ولم يطبق الحكم القضائي حتى الآن.
والحكم كان بعد قضية رفعتها الفنانة هالة صدقي وآخرون لإلزام الكنيسة بالاعتراف بزواجهم بعد الطلاق، وقد غضب البابا شنودة وعقد مؤتمرًا صحفيًّا بحضور وسائل الإعلام العالمية، وأعلن رفض الكنيسة للحكم القضائي.
وقال نصًّا: “إن الكنيسة تحترم القانون ولكنها لن تقبل حكمًا قضائيًّا ضد أحكام الإنجيل”، و”الحكم القضائي لن ينفذ، والقضاء لا يملك إلزامنا في الأمور الدينية”، وهكذا انتهي الأمر لأنه لم يطبق الحكم القضائي حتى الآن!.
ومع هذا تُصدر المحاكم قرارات تمس أمورًا دينية إسلامية، ويرضخ من تصدر أحكام ضدهم لها، آخرهم أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والطالبات المنتقبات بجامعة القاهرة، عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء عضوات هيئة التدريس بالجامعة.
وهو القرار الذي قررت جامعات عين شمس وحلوان اتّباعه، بحظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس في الكليات التابعة لها.
وقد سعى السيسي إلى تشريع وقانون بإلغاء الطلاق الشفوي وقوانين أخرى تتعارض مع الشريعة، ولولا معارضة علماء المسلمين في الأزهر لتم تمرير القانون وعدم اعتراض المسلمين، وهو ما دفع د. أحمد كريمة من علماء الأزهر للقول حينئذ: “هناك من يريد علمنة الأحكام الشرعية”.
ويخرج السيسي في كل مولد نبوي ليصم المسلمين بأنهم إرهابيون ضمنًا، ويظل يهاجم التراث الإسلامي ويطالب بتغييره أو إلغائه وسن قوانين بديلة، ويعتمد اختيار ذكرى المولد النبوي تحديدًا ليبث أكاذيبه ومحاولاته لتشويه الإسلام.
وقد أشار لهذا “سامح أبو عرايس”، أحد مؤيدي مبارك ونجله جمال، في بوست على حسابه على فيس بوك، نشر فيه صورة للمؤتمر الصحفي العالمي الذي عقده البابا شنودة عام 2010، لرفض حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا بإلزام الكنيسة بالسماح بالطلاق وقبول الزواج الثاني للمطلقين المسيحيين.
وقال إن هذا “إهداء إلى من يطالبون الجامعات المصرية بحظر النقاب بحجة احترام الحكم القضائي الخاص بحظر النقاب بجامعة القاهرة”!.
ويقول “أبو عريس”: “لماذا تريدون إجبار المسلمين على الالتزام بما يخالف الإسلام بحجة الحكم القضائي؟ إما أن تُلزموا الكنيسة بالسماح بالطلاق والزواج الثاني لوجود حكم قضائي يلزمها بهذا أو أن لا تطبقوا الحكم القضائي بخصوص النقاب باعتباره هو أيضا يخالف الإسلام”.
وتساءل: “لما تجبروا المسلمين على الالتزام بما هو ضد دينهم بحجة الحكم القضائي وتتغاضوا عن عدم التزام الكنيسة بحكم مشابه يبقى ده تمييز ضد المسلمين.. يا ترى ممكن نشوف موقف للأزهر ورجال الدين الإسلامي لرفض التمييز ضد المنتقبات زي موقف البابا شنودة؟”.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158471925472526&id=511587525
لماذا ترفض الكنيسة قرارات المحاكم؟
قال المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية، القس بولس حليم، لـ«مدى مصر» في تبريرهم لرفض تنفيذ الأحكام القضائية: إن «القرارات الكنسية الخاصة بالعبادة لا تدخل في نطاق أحكام القانون، بل تقع في صميم أحكام المادة الثالثة من الدستور حيث الاحتكام إلى الشريعة المسيحية فيما يتعلق بهذه الأمور»، مؤكدًا أن الحكم «غير ملزم بحسب الدستور».
وقال المستشار منصف سليمان، عضو المجلس الملي العام للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لجريدة «الوطن»: إن اللجنة القانونية بالبطريركية الأرثوذكسية بالقاهرة تدرس حكم المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقام من البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بصفته، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ وإلغاء قرار البطريركية، بحرمان إحدى السيدات من ممارسة الأسرار الكنسية، والتي تعرفها العقيدة المسيحية بأنّها بعض الأعمال المقدسة والمنح الإلهية كـ«سر التوبة والاعتراف وسر القربان والتناول».
وأشار سليمان في تصريحاته إلى أن من بين ما تدرسه الكنيسة اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن على الحكم، استنادًا إلى المادة الثالثة من الدستور التي تنص على: «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية».
وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ردت على ما يقوله البابا حينئذ في حيثيات حكمها، بإلزام البابا شنودة الثالث بمنح تصريح الزواج الثاني للمسيحي المطلق، بتأكيد أنه: “ليس مقبولا من أي جهة دينية أن تتذرع بخصوصية بعض الأحكام الدينية لديها مما قد يختلف الرأي بشأنها لدى آخرين ممن يتبعون تلك العقيدة”.
وأشارت إلى أن لائحة الأحوال الشخصية لدى الأقباط عنيت بالأحكام التفصيلية للزواج باعتباره سرا مقدسا يتم وفقا لطقوس كنسية بقصد تكوين أسرة جديدة، وأجازت المادة 69 منها لكل من الزوجين بعد الحكم بالطلاق أن يتزوج من شخص آخر إلا إذا نص الحكم على حرمان أحدهما أو كليهما من الزواج، وفي هذه الحالة لا يجوز لمن قضى بحرمانه أن يتزوج إلا بتصريح من المجلس الإكليريكي.
وأكَّدت المحكمة أن “الكنيسة الأرثوذكسية تقوم بحسب الأصل على رعاية الأقباط الأرثوذكس كافة، وهي في سبيل ذلك خولها القانون والسلطات اللازمة بموافقة الأقباط وتقديم الخدمات اللازمة لهم وأن القضاء يراقب المسئول الديني وهو يباشر اختصاصه في منح أو منع التصريح للتيقن من أنه لم يتجاوز سلطاته المنوطة به وهو ما لا يعد تدخلا من القضاء في المعتقد الديني وإنما هو إعلاء له لتحقيق مقاصد تلك الشريعة دون خروج عليها أو تجاوز لها”.
وقالت: “إن امتناع الكنيسة عن إصدار التصريح بالزواج يحول دون إحصانه وقد يدفع به إلى طريق الرذيلة، كما يحول بينه وبين ممارسته لحقه الإنساني والدستوري في الزواج وتكوين أسرة، وفقا لأحكام شريعته التي يدين بها وهي نتائج يتعذر تداركها”.
ومع هذا ترى الكنسية أن التعديل الدستوري الذي أدخله السيسي في دستور 2014 المادة الثالثة، التي تنص على: «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية»، يجعل حكم الإدرية تجاوزًا للدستور، ولذلك ستطعن عليه ويتعطل التنفيذ لحين حكم “الدستورية”.