تقنين عزل موظفي الدولة المنتمين “فكريا” للإخوان.. إرهاب وبلطجة وتكريس للطغيان

- ‎فيتقارير

رغم انتهاء دورة برلمان العسكر الذي جرى تشكيله في 2015م بالتزوير والبلطجة في دهاليز المخابرات إلا أن لجنة الشئون التشريعية في برلمان السيسي وافقت أمس الأحد 1 نوفمبر 2020م، على مشروع قانون تقدمت به حكومة الانقلاب بشأن تعديل بعض حكام قانون "الفصل بغير القانون التأديبي"، والذي يهدف إلى (عزل) الموظفين المنتمين فكريًا إلى التيار الإسلامي عن العمل بجميع الجهات والمؤسسات التابعة للدولة؛ بدعوى أنهم ينتمون إلى "الجماعات الإرهابية" بحسب تصنيف حكومة الانقلاب ورئيسها الطاغية عبدالفتاح السيسي الذي اغتصب الحكم بانقلاب عسكري في 3 يوليو 2013م.

وبحسب مراقبين فإن من شأن هذه التوجهات الشاذة في سن القوانين أن تفضي إلى مزيد من الانقسام المجتمعي وتفشي منسوب الكراهية والإخلال بهامش السلم الاجتماعي بما يمثل تهديدا للأمن القومي لمصر عبر سن القوانين التي تمزق النسيج الاجتماعي وتثير العدواوة بين طوائف الشعب. وهي التوجهات التي لا تخدم سوى تكريس الطغيان وخدمة أجندة المشروع الصهيوني بالمنطقة باعتبار الإخوان هم الفصيل الشعبي الأكثر عدواة للمشروع الصهيوني الأمريكي في مصر والمنطقة والذي ثبت بالأدلة القاطعة أن السيسي ما هو إلا حارس أمين على ضمان أمن الكيان الصهيوني ومشروع التخريبي في المنطقة.

نزعة فاشية عنصرية

خطورة مشروع القانون المشبوه أن النزعة الفاشية العنصرية تسيطر على القائمين عليه ويحتوي في صياغته عبارات وألفاظا مطاطة بالغة التطرف والشذوذ فهو لا يتحدث فقط عن الذين ينتمون تنظيميا إلى الجماعة وجرى ووضعهم على قوائم الإرهاب؛ بل تتجاوز ذلك إلى المؤمنين بأفكار الجماعة وهم بالملايين في عموم القطر المصري. ويتجاهل طغاة العسكر أن جماعة الإخوان المسلمين تتمتع رغم ما يتعرضون له من إبادة واستئصال بشعبية جارفة تصل إلى ملايين الناس؛ فهي كبرى الحركات الإسلامية في مصر والعالم والتي فازت بثقة الشعب المصري في كل الاستحقاقات النزيهة التي جرت في أعقاب 25 يناير 2011م حتى جرى الانقلاب على المسار الديمقراطي من جانب كبار القادة والجنرالات الذين وظفوا نفوذهم وسيطرتهم على الجيش لاغتصاب الحكم بالقوة.

وحسب المذكرة الإيضاحية التي تقدمت بها حكومة الانقلاب فإن مشروع القانون المشبوه يستند في فلسفته ومضمونه ومحتواه على المادة 237 من دستور الانقلاب الذي جرى تعديله في إبريل 2019م والتي "ألزمت الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره، وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات. وتنظيم القانون أحكام إجراءات مكافحة الإرهاب، والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه، وبسببه".

وأضافت المذكرة أن "الدولة المصرية تخوض حربًا شرسة ضد الإرهاب، والعنف، والتطرف، مع الأخذ في الاعتبار أن الإرهاب يبدأ بفكر شاذ مسموم، ينشره أتباعه ومعتنقوه من الضالين والمضلين، والذين يخدعون به غيرهم؛ فتتشكل بذلك حاضنة فكرية فاسدة للإرهاب والعنف. ومن غير المقبول أن تكون الجهات التابعة للدولة مسرحًا لعرض الآراء والأفكار المتطرفة، وساحة للاستقطاب الفكري، أو بيئة خصبة تستغلها الجماعات الإرهابية لتجنيد أتباعها". وشددت على ضرورة إبعاد الموظفين المنتمين فكريًا للجماعات الإرهابية عن العمل في الجهات التابعة للدولة، لما يشكله ذلك من خطر داهم على الصالح العام، والمجتمع، زاعمة أن "تجفيف منابع هذا الفكر لا يقف عند حد مواجهة مروجيه من العاملين في الجهاز الإداري الدولة فقط، وإنما تستدعي مواجهتهم بصورة أوسع، وأكثر شمولًا".

ونص مشروع القانون على "اتخاذ إجراءات العزل بالنسبة للمخاطبين بأحكامه من وحدات الجهاز الإداري الدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والعاملون الذين تنظم شؤون توظيفهم لوائح خاصة؛ من دون المساس بما قد يكون مقررًا لبعض الفئات من ضمانات دستورية في مواجهة العزل".

وتسري أحكام القانون على جميع الموظفين في مواقع العمل والإنتاج، التي تملك الدولة توجيهها، إما لكون الدولة هي المالكة لها، أو بوصفها المساهم الرئيسي فيها، وصاحبة القرار، بدعوى أن "هذه المواقع ذات أثر عميق في تشكيل الوعي العام، وتوجيه أفكار الشباب والنشء، على غرار المؤسسات الجامعية والتعليمية التابعة للدولة".

وأدرج القانون حالة جديدة لأحوال فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي، وهي حالة "من يدرج منهم على قوائم الإرهابيين، وفقًا للقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ إذ إن إدراج الشخص على قوائم الإرهابيين بقرار من السلطات القضائية يقتضي بحكم اللزوم خطورته على أمن الدولة، وسلامتها، ويستوجب تخليص المؤسسات التابعة للدولة منه طيلة فترة الإدراج".

كما أجاز تعديل القانون لرئيس الانقلاب أن يفوض السلطة الأدنى مباشرة -ممثلة في رئيس مجلس الوزراء- في إصدار قرار الفصل، تخفيفًا للعبء الإداري في ضوء اتساع رقعة الجهات المخاطبة بالقانون، مع حذف عبارة "وتكون له فيها ولاية القضاء كاملة، والفصل في الدعوى خلال سنة على الأكثر من تاريخ رفعها"، بذريعة أن "العبارة صارت لا محل لها في ظل اختصاص مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض عن القرارات الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي، وسلطة المحكمة في وقف التنفيذ وصرف المرتب كله أو بعضه، إذا كان القرار صادرًا بالفصل".

كذلك، حذف التفرقة القائمة بين شاغلي الوظائف القيادية، وما دونها من الدرجات الوظيفية في مواضع القانون القائم، إطلاقًا لسلطة القضاء في وزن ملابسات كل حالة، وتقدير ظروفها المحيطة، وإنزال الحكم المناسب في ضوء اعتبارات المصلحة العامة فقط، ودونما قيد على سلطة المحكمة؛ إذ لا تلازم حتميًا بين المستوى الوظيفي للعامل، ودرجة الخطورة التي يمثلها، والتي قد تستدعي فصله بغير الطريق التأديبي.

جزء من حملات الإبادة للإخوان

ويأتي إقرار برلمان السيسي لمشروع القانون المشبوه ضمن حملات الإبادة التي تتعرض لها الجماعة منذ الانقلاب العسكري منتصف 2013م. ومؤخرا أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، حكمًا هو الأول من نوعه، بشطب خمسة محامين إسلاميين معتقلين، بعضهم ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، من نقابة المحامين، وهم (النائب السابق بالبرلمان وعضو لجنة تعديل الدستور صبحي صالح، والنائب السابق عصام سلطان، وأسامة نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي، ومحامي الجماعة الذي يحضر حاليًا في معظم المحاكمات عبدالمنعم عبدالمقصود، والمحامي حاتم عبدالسميع الجندي). وجرى وصهفم بأنهم "إرهابيون وتلوثت أيديهم بالدماء"، بحجة أنهم مدرجون في قائمة الإرهاب بسبب "اتهامهم" في قضية تمويل جماعة "الإخوان" رقم 653 لسنة 2014 التي تم التحفظ بسببها على أموالهم، رغم أنها ليست السبب في حبس المعتقلين منهم.
وتجاهلت المحكمة، حقيقة أن قانون الكيانات الإرهابية، الصادر عام 2015 وتعديلاته التالية، تُعرّف الإدراج في قائمة الإرهاب باعتباره إجراء احترازيًا لا يعني الإدانة وثبوت الاتهام. كما تجاهلت المحكمة حقيقة أن النيابة العامة خلال تحقيقاتها في قضية تمويل "الإخوان" لم تأمر بحبس أي شخص، بل أخلت سبيل جميع المتهمين الذين استجوبتهم في القضية، وعددهم يربو على 500 شخص، من إجمالي أكثر من 1400 مدرجين في قائمة تلك القضية الوهمية، التي أعدت فقط لتكون سندًا للتحفظ على أموال قيادات الجماعة وعناصرها ومحبيها، فأضحت وسيلة للتنكيل بهم وبأسرهم، اجتماعيًا ومهنيًا.

كما أن تمرير مشروع القانون المشبوه يأتي بعد أسابيع قليلة من قيام ما تسمى بلجنة التحفظ على أموال "الجماعات الإرهابية" التابعة للانقلاب، بتقديم طلب إلى محكمة الأمور المستعجلة لتنفيذ حكم مصادرة جميع الأموال والأملاك التابعة إلى 89 من قياديي جماعة الإخوان المسلمين، سبق أن صدر ضدهم قرار قاضي الأمور الوقتية في محكمة الأمور المستعجلة بتأييد هذه المصادرة في سبتمبر 2018، ورُفضت تظلماتهم في ديسمبر 2018. وطالبت اللجنة بإلزام كل من وزير العدل ورئيس مصلحة الشهر العقاري ومحافظ البنك المركزي، بسرعة تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحها، بمصادرة الأموال الخاصة بتسعة وثمانين من قياديي الجماعة، من الصفين الأول والثاني، وعلى رأسهم ورثة الرئيس الشهيد محمد مرسي (الذين حلوا بدلًا منه في الدعوى بعد إثبات وفاته في يونيو 2019)، والمرشد العام للجماعة محمد بديع، ونائب المرشد خيرت الشاطر.

ويتعارض القانون 22 لسنة 2018، الذي يتيح المصادرة صراحة، مع المادة 40 من الدستور التي تنصّ على أن "المصادرة العامة للأموال محظورة. ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي". والمقصود بالمصادرة الخاصة هنا أن تحدّد المحكمة الجنائية حصريًا الأدوات أو الأموال التي استخدمها الجاني في عمله الإجرامي، ومن ثمّ تحكم بمصادرتها بعد ثبوت استخدامها في مخالفة القانون، كمصادرة السيارات والأسلحة والمخدرات في قضايا التهريب والقتل والإرهاب، الأمر الذي يختلف تمامًا عن حالة الأموال المتحفظ عليها كلها من أشخاص يشتبه في تمويلهم جماعة "الإخوان".